وهذا سند صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة .
ورواه حماد بن سلمة ثنا أنس بن سيرين به مختصرا بلفظ :
( كان يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر كأن الأذان في أذنيه ) .
أخرجه أحمد ( 2 / 88 و 126 ) وإسناده صحيح على شرط مسلم .
441 - ( حديث أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قضى ركعتي الفجر حين نام عنها ،
وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر ( 1 ) بعد العصر ) ص 110 .
صحيح . وهما حديثان :
الأول : من حديث أبي هريرة ، وقد مضى لفظه برقم ( 264 ) .
الثاني : عن أم سلمة ، وهو من رواية كريب مولى ابن عباس أن ابن
عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم )
فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر ، وقل : إنا
أخبرنا أنك تصلينهما ، وقد بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنهما ، قال ابن
عباس : وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها ، قال كريب : فدخلت
عليها ، وبلغتها ما أرسلوني به ، فقالت : سل أم سلمة فخرجت إليهم
فأخبرتهم بقولها ، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة ، فقالت
أم سلمة : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينهى عنهما ، ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما
فإنه صلى العصر ، ثم دخل وعندي نسوة بني حرام من الأنصار فصلاهما ،
فأرسلت إليه الجارية ، فقلت : قومي بجنبه فقولي له : تقول أم سلمة : يا رسول
الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما ، فإن أشار بيده
فاستأخري عنه ، قال : ففعلت الجارية ، فأشار بيده فاستأخرت عنه ، فلما
انصرف ، قال : يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر ، إنه أتاني ناس
هامش
( 1 ) كذا الأصل والصواب ( العصر ) كما سيأتي في الأحاديث .