" حدثنا عبيد الله بن جرير ثنا أمية بن بسطام ثنا معتمر بيان عن أنس
أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي الظهر عند دلوكها ، وكان يصلي العصر بين صلاتيهم :
الظهر والعصر وكان يصلي المغرب عند غيوبها ، وكان يصلي العشاء - وهي التي
يدعونها العتمة - إذا غاب الشفق ، وكان يصلي الغداة إذا طلع الفجر حين ينفسح
البصر ، فما بين ذلك صلاته " .
قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله
ابن جرير وهو أبو العباس العتكي البصري ترجمه الخطيب ( 10 / 325 - 326 )
وقال : " وكان ثقة مات سنة 262 " . وهذه الطريق قال الهيثمي ( 1 / 304 ) :
" رواه أبو يعلى ، وإسناده حسن " .
وعزا الزيلعي ( 239 ) الفقرة الأخيرة منه إلى الامام أبي محمد القاسم بن
ثابت السرقسطي من طريق محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر به بلفظ : " كان رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي الصبح حين يفسح البصر " وقال :
" فقال : فسح البصر وانفسح إذا رأى الشئ عن بعد يعني به إسفار
الصبح " .
( تنبيه ) هذا الحديث لا سيما على رواية لفظ احمد دليل صريح لمشروعية
الدخول في صلاة الفجر في الغلس ، والخروج منها في الاسفار . وهذا هو معنى
الحديث الآتي : " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " كما يأتي تحقيقه إن شاء الله
تعالى .
258 - ( حديث : " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " . رواه
أحمد وغيره ) ص 72 .
صحيح . وهو من حديث رافع بن خديج ، يرويه عاصم بن عمر بن
قتادة عن عمود بن لبيد عنه . وله عن عاصم طرق :
الأولى : محمد بن عجلان عنه .
أخرجه أحمد ( 4 / 140 ) ثنا سفيان عن ابن عجلان به ولفظه : " أصبحوا
إرواء الغليل — صفحة 281
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٨١