أبي حبيش كنت تستحاض ، فسألت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " ذلك عرق وليست
بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة ، فدعي الصلاة " وإذا أدبرت ، فاغتسلي وصلي " .
رواه . البخاري ( 1 / 86 ، 89 ، 91 ، 92 ) ومسلم ( 1 / 180 ) وأبو عوانة
( 1 / 319 ) وأبو داود ( 282 ( 283 ) والترمذي ( 1 / 217 - 219 ) والدارمي
( 1 / 198 ) وابن ماجة ( 620 ، 621 ) والطحاوي ( 1 / 61 ، 62 ) والدارقطني
( ص 76 ) والبيهقي ( 1 / 116 ، 323 . 330 ، 343 ) وأحمد ( 6 / 194 ) من
طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها ، وزاد البخاري وغيره " وقال :
توضئي لكل صلاة " . وقد تقدم الحديث بهذه . الزيادة ( 110 ، 111 ) .
190 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل
قلن : بلى " . رواه . البخاري ) ص 57 .
صحيح . وقد ورد من حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر
وأبي هريرة .
أما حديث أبي سعيد فلفظه قال :
" خرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء
فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار ، فقلن : وبم با
رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا
رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف سهادة الرجل ؟ قلن : بلى ،
قال : فذلك من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن :
بلى ، قال : فذلك من نقصان دينها " .
دواه البخاري ( 1 / 85 ، 370 - 371 ، 486 ) ومسلم ( 1 / 61 )
إرواء الغليل — صفحة 204
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠٤