تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإرشاد إلى سبيل الرشاد — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

[ تقليد جماعة العترة ]

وكذا ذهب جماعة من متأخري العترة عليهم السلام إلى القول بتقليد جماعة العترة عليهم السلام . وقد وقع الإجماع من العترة عليهم السلام وغيرهم على تحريم الأخذ بالأخف اتباعا للهوى ذكر ذلك في ( الغيث ) ( 1 ) وغيره . فكان حاصل كلام ( 2 ) من قال بتقليد جماعة العترة عليهم السلام من المتأخرين : أنه يجب العمل بما وقع إجماعهم عليه ، ثم بالأشق - وهو يعود إلى إجماعهم كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى - ثم التخيير فيما لا ينفك الواجب عنه ، وسيأتي الدليل إن شاء الله تعالى على صحة ذلك وجوازه . ولا يجوز الأخذ بالأخف إلا لضرورة أو بطريق شرعية ، وإلا لكان اتباعا للهوى ، وهم يقولون بتحريمه كما تضمنته حكاية الإجماع . وهذا عين ما ذهبنا إليه من وجوب الأخذ بالإجماع ، وإلا وجب العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن الأخف إن أخذ به لضرورة فقد وقع الإجماع على جوازه ، إذ قد
هامش
( 1 ) - الغيث المدرار أحد شروح متن الأزهار للإمام المهدي أحمد بن يحيى - خ - . ( 2 ) - في ( ب ) : الكلام .