[ تقليد جماعة العترة ]
وكذا ذهب جماعة من متأخري العترة عليهم السلام إلى القول
بتقليد جماعة العترة عليهم السلام .
وقد وقع الإجماع من العترة عليهم السلام وغيرهم على تحريم
الأخذ بالأخف اتباعا للهوى ذكر ذلك في ( الغيث ) ( 1 ) وغيره .
فكان حاصل كلام ( 2 ) من قال بتقليد جماعة العترة عليهم السلام
من المتأخرين : أنه يجب العمل بما وقع إجماعهم عليه ، ثم بالأشق -
وهو يعود إلى إجماعهم كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى - ثم التخيير
فيما لا ينفك الواجب عنه ، وسيأتي الدليل إن شاء الله تعالى على
صحة ذلك وجوازه .
ولا يجوز الأخذ بالأخف إلا لضرورة أو بطريق شرعية ، وإلا
لكان اتباعا للهوى ، وهم يقولون بتحريمه كما تضمنته حكاية
الإجماع .
وهذا عين ما ذهبنا إليه من وجوب الأخذ بالإجماع ، وإلا وجب
العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن
الأخف إن أخذ به لضرورة فقد وقع الإجماع على جوازه ، إذ قد
هامش
( 1 ) - الغيث المدرار أحد شروح متن الأزهار للإمام المهدي أحمد بن يحيى - خ - .
( 2 ) - في ( ب ) : الكلام .