مسائل في الشركة والمضاربة
( س - 559 - ) هل يجوز للشخص الاتفاق مع شخص معين بأن يدفع له مبلغا
من المال لأجل العمل به ، على أن يدفع له ألف تومان كل شهر بشرط
عدم تحمل الدافع الخسارة إذا وقعت ؟
بسمه تعالى : لا يجوز ذلك ، والله العالم .
( س - 560 - ) إذا دفع الانسان مبلغا من المال لآخر بعنوان التشغيل والمضاربة ،
وبتوسط شخص ثالث حيث أن الأول لا يعرف الثاني إلا عن طريق
الوسيط ، وقال الوسيط للأول إني غير مسؤول عن المال فهذه عوارض
الدنيا كثيرة ربما يسرق أو يحترق . . . أو غير ذلك ، فما يجري على أموالي
يجري على أموالك ، فأجاب صاحب المال الأول ( لا تتفاءل بالشر ) وبعد
مدة ظهر أن التاجر ( الشخص الآخر ) خائن ومحتال وقد انخدع به
الوسيط ؟ فهل يجوز لصاحب المال أن يطالب الوسيط بأي وجه من
الوجوه ، وإذا أجبره وهدده وأحرجه على مقاضاة المبلغ منه فهل يؤثم
على ذلك ، مع العلم أن أموال الوسيط قد تلفت كذلك ، ولو أعطى
الوسيط صكا منه لصاحب المال بقيمة المبلغ لا بعنوان الضمان عن
التاجر وإنما لاثبات أن الوسيط قد استلم المال لإيصاله إلى التاجر ، فما هو
الحكم بذلك ؟
بسمه تعالى : في مفروض المسألة بما أن الوسيط رفع المسؤولية عن نفسه ،
وصاحب المال لم يسترجع أمواله من الوسيط ، يظهر أنه موطن نفسه على
قبول التلف ، فإن حصل لا يحق له أن يطالب الوسيط أو يضايقه بذلك ، ولا