مسائل في القرض ( س - 553 - ) توجد معاملة تسمى " بالعشيات " وهي أن يقرض شخص
لشخص آخر مبلغ من المال إلى أجل مسمى ، وإذا زاد عنه يشترط عليه
أن يدفع نسبة معينة من المال زيادة عما أقرضه ، فما حكم هذه المعاملة ،
وما جزاء من فعلها وماذا يجب عليه ؟
بسمه تعالى : لا يجوز ذلك ، ويعزر الحاكم الشرعي فاعله مع علمه بالحرمة ،
ويجب عليه رد ما أخذه من الزيادة ، والله العالم .
( س - 554 - ) هل الشيك بمثابة المال النقدي بحيث تبرأ ذمة المدين لو دفعه
للدائن ؟
بسمه تعالى : بمجرد دفع الشيك لا تبرأ ذمة المدين ، والله العالم .
( س - 555 - ) إذا اقترض إنسان مبلغا من المال بعنوان " قرض الحسنة " على أن
يدفعه عشرة أقساط كل قسط بمبلغ معين ، وبعد فترة انخفضت القيمة
السوقية للمال المقترض ، فهل يحق للمقرض أن يطالبه بالزيادة علما أنه
لم يؤخذ قيد الدفع مع الزيادة ، وكان انخفاض سعر المال المقترض
محتملا بدرجة كبيرة حين الاقراض ، وهل يجب على المقترض أن يدفع
بعملة أخرى على أساس الزيادة أم لا ؟
بسمه تعالى : في مفروض السؤال ليس على المقترض إلا دفع ما اقترضه
وبنفس العملة ، ولا يحق للمقرض مطالبته بأكثر مما أقرضه أو بعملة غيرها ،
والله العالم .