مسائل في الكفارات
( س 550 - ) هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من
الكفارات ؟
بسمه تعالى : لا يجزي إعطاء القيمة عن الكفارات ، والله العالم .
( س - 551 - ) من المعلوم أن رأيكم في الافطار على المحرم هو وجوب
الجمع بين الخصال الثلاث :
أ - هل يصح الرجوع إلى من لا يقول بوجوب الجمع في حالة عدم
التمكن من الجمع ؟
بسمه تعالى : لا يجوز الرجوع إلى مرجع آخر في مورد الفتوى ، لكن وجوب
الجمع في مورد السؤال مشروط بالتمكن منه ، فمن لم يتمكن من الجمع
أتى بما تمكن منه ، والله العالم .
ب - ما هو المناط في التمكن بين الجمع وعدمه ؟
بسمه تعالى : المراد من التمكن هو القدرة ، والله العالم .
( إذا كان على الشخص كفارات تظليل بناء على تقليد مرجعه
السابق هل يجوز له الرجوع إليكم في عدم وجوبها عليه لأن التظليل
كان ليلا ؟
بسمه تعالى : لا بأس بالرجوع وبعد الرجوع يسقط وجوب الكفارة ، والله
العالم .