( س - 556 - ) إذا كان لشخص مبلغا من المال ( العملة الصعبة ) كالدولار في
ذمة آخر منذ ثلاث سنين مثلا وبعد هذه المدة أراد المستدين أن يسدد ما
في ذمته بقيمة اليوم بالتومان ، فهل يجوز له ذلك ؟ وهل التسديد يكون
بقيمة اليوم أم بقيمة القرض ؟
بسمه تعالى : على المدين أن يسدد ما عليه عينا أو قيمة حسب رضا الدائن ،
والقيمة هي قيمة يوم الأداء وليس للمدين أن يحدد الدفع بعملة أخرى ،
والله العالم .
( س - 557 - ) إذا اختلفت قيمة العملة اختلافا فاحشا أو سقطت من التداول ،
ما هو حكم الديون المدفوعة أولا ؟ وأمثالها من الالتزامات المالية ؟
بسمه تعالى : إذا كان الدين هو الأوراق المعتبرة بعنوان الأثمان والنقود ،
كالليرة والدولار والريال ونظائرها لم يتغير مقدار الدين ما لم تسقط تلك
الأوراق عن الاعتبار رأسا ، فإن سقطت عن الاعتبار رأسا وكان الدين
بلحاظ رواجها في تلك البلاد لم يبعد تبدل الدين بما هو قائم مقام تلك
الأوراق ، والله العالم .
( س - 558 - ) إذا تكفل زيد عمرا بأن يقترض مبلغ معين من خالد ، واشترط
خالد على المكفول " عمر " فائدة على ذلك ، وبما أن عمرا مضطرا لذلك
وافق . . وبعد فترة تراكمت الديون والفوائد على عمر فهرب إلى جهة غير
معلومة ، هل يلزم زيد ( الكفيل ) بدفع الفوائد التي تخلف عنها عمر مدة
غيابه ، مع العلم أن زيدا غير موافق على العملية الربوية ؟ !
بسمه تعالى : لا يلزم بدفع الفوائد المذكورة ، والله العالم .