وفي النافدة في الأنف ثلث الدية ، فإن برأت فالخمس ، وإن كان في أحد
المنخرين فنصف ذلك .
وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ، فإن برأت فالخمس ، وإن
كان في إحداهما فنصف ذلك .
وفي الجائفة - وهي : البالغة إلى الجوف من أي الجهات ، ولو من ثغرة
النحر - ثلث الدية ، ولو جرح في عضو وأجاف لزمه ديتان ( 1 ) .
وفي النافذة في أحد أطراف الرجل مائة دينار .
وفي احمرار الوجه باللطم دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة ، وفي الاسوداد
ستة ، فإن كان في البدن فالنصف .
ولو أوضح اثنين فديتان ، فإن أوصلهما الجاني أو سرتا واتحدتا فواحدة ،
ولو أوصل أجنبي فديتان ، وعلى الأجنبي ثالثه ، ولو أوصلهما المجروح فديتان
وسقط فعله ، فلو ادعى الجاني الشق منه قدم قول المجني عليه مع اليمين ، ويؤخذ
في الواحدة بأبلغ نزولها .
ولو شجه في عضوين فديتان ، وإن اتحدت الضربة ، والرأس والجبهة واحدة .
وتجب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح ، وللمجروح القصاص في
الموضحة دية الزائد في الهاشمة وهي خمسة ، وكذا المأمومة .
ولو أوضح فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع ، فعلى الأول خمسة ، وكذا
الثاني والثالث ، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا .
ولو أدخل سكينه في جائفة غيره ولم يزد عزر ، ولو وسعها باطنا وظاهرا
فجائفة ، وإن وسعها في أحدهما فحكومة ، ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل ، فإن
فتق الخياطة قبل الالتئام فالأرش ، ولو التحم البعض فالحكومة والجميع جائفة
أخرى ، ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " الديتان " .