وتكره الفريضة جوف الكعبة ، والنوافل تستحب فيها .
وينبغي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة 1 ) .
ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما ليس بمأكول
ولا ملبوس لبني آدم بمجرى العادة . ومن شرطه أن يكون مباح التصرف فيه ،
وأن يكون خاليا من نجاسة .
وتجوز الصلاة في اللباس ما كان من قطن أو كتان وجميع ما ينبت في
الأرض ، وفي الخز الخالص وفي الصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه .
وفي جلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى ، وإن كان ميتا فلا يجوز ، وإن دبغ فإنه
لا يطهر بالدباغ . وينبغي أن يكون ملكا أو في حكم الملك ، ويكون خاليا من
نجاسة مانعة من الصلاة فيها مما قدمنا ذكره .
وما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجوراب والقلنسوة والخف جاز أن
يكون فيها نجاسة ، والتنزه عن ذلك أفضل .
فصل
( في الأذان والإقامة )
هما مسنونان مؤكدان في الصلوات الخمس ، واجبان في صلاة الجماعة
لا تنعقد الجماعة إلا بهما ، ولا يفعلان لشئ من النوافل .
وهما خمس وثلاثون فصلا : الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر
فصلا . فالأذان أربع تكبيرات في أوله ، والاقرار بالتوحيد مرتين ، والاقرار
بالنبي مرتين ، والدعاء إلى الصلاة مرتين ، وإلى الفلاح مرتين ، وإلى خير
العمل مرتين ، وتكبيرتان في آخره ، والتهليل مرتين . والإقامة مثل ذلك ،
هامش
1 ) العصا التي يأخذها الإنسان بيده .