فصل
( في ستر العورة )
العورة عورتان : مغلظة ، ومخففة . فالمغلظة السوءتان ، فمن شرط صحة
الصلاة سترهما على الرجال . والمخففة ما بين السرة إلى الركبة فإنه مستحب
ستر جميع ذلك .
وأما المرأة الحرة فإن جميع بدنها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ،
ولا تكشف غير الوجه فقط . فإن كانت مملوكة جاز أن تصلي مكشوفة الرأس .
وإن صلى الرجل في ثوب صفيق 1 ) فهو أفضل .
فصل
( في ذكر ما تجوز الصلاة فيه من المكان واللباس )
الأرض كلها مسجد تجوز الصلاة فيها إلا ما كان مغصوبا أو نجسا ، فإن كان
موضع السجود طاهرا جازت الصلاة فيها ما لم تتعد النجاسة إلى بدنه لكونه
رطبة .
وتكره الصلاة بين المقابر وفي أرض الرمل والسبخة 2 ) ومعاطن الإبل 3 )
وقرى النمل وجوف الوادي وجواد الطريق 4 ) والحمامات ، وفي طريق مكة
بوادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل .
هامش
1 ) هو خلاف السخيف .
2 ) التي يعلوها الملح وأمثال ذلك مما لم يستقر عليه مسجد الإنسان .
3 ) من العطن ، بمعنى محل بروك الإبل .
4 ) جمع الجادة ، الشارع العام .