تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاقتصاد — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
فصل
( في ستر العورة ) العورة عورتان : مغلظة ، ومخففة . فالمغلظة السوءتان ، فمن شرط صحة الصلاة سترهما على الرجال . والمخففة ما بين السرة إلى الركبة فإنه مستحب ستر جميع ذلك . وأما المرأة الحرة فإن جميع بدنها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ، ولا تكشف غير الوجه فقط . فإن كانت مملوكة جاز أن تصلي مكشوفة الرأس . وإن صلى الرجل في ثوب صفيق 1 ) فهو أفضل . فصل ( في ذكر ما تجوز الصلاة فيه من المكان واللباس ) الأرض كلها مسجد تجوز الصلاة فيها إلا ما كان مغصوبا أو نجسا ، فإن كان موضع السجود طاهرا جازت الصلاة فيها ما لم تتعد النجاسة إلى بدنه لكونه رطبة . وتكره الصلاة بين المقابر وفي أرض الرمل والسبخة 2 ) ومعاطن الإبل 3 ) وقرى النمل وجوف الوادي وجواد الطريق 4 ) والحمامات ، وفي طريق مكة بوادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل .
هامش
1 ) هو خلاف السخيف . 2 ) التي يعلوها الملح وأمثال ذلك مما لم يستقر عليه مسجد الإنسان . 3 ) من العطن ، بمعنى محل بروك الإبل . 4 ) جمع الجادة ، الشارع العام .
الاقتصاد — صفحة 258 | الشيخ الطوسي