الشمس ، وعند وقوف الشمس في وسط السماء إلا يوم الجمعة ، وبعد العصر
وعند غروب الشمس .
وأما صلاة لها سبب كتحية المسجد أو زيارة مسجد أو قضاء نافلة فلا بأس
بها في هذه الأوقات .
فصل
( في ذكر القبلة وأحكامها )
الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام ، والمسجد قبلة من كان في الحرم ،
والحرم قبلة من كان في الآفاق .
فأهل العراق ومن يصلي إلى قبلتهم يتوجهون إلى الركن العراقي ، وعليهم
التياسر قليلا ، وليس على من يتوجه إلى غير هذا الركن ذلك ، فإن أهل اليمن
يتوجهون إلى الركن اليماني ، وأهل المغرب إلى الركن المغربي ، وأهل
الشام إلى الركن الشامي .
ويمكن أهل العراق أن يعرفوا قبلتهم بكون الجدي خلف منكبهم الأيمن
أو كون الشفق محاذيا للمنكب الأيمن ، أو الفجر محاذيا للمنكب الأيسر ، أو
عين الشمس عند الزوال بلا فصل على حاجبه الأيمن .
فإذا فقدت هذه الأمارات صلى صلاة واحدة أربع مرات إلى أربع جهات
فإن لم يقدر صلى إلى أي جهة شاء .
ومن صلى على الراحلة نافلة استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة . ثم يصلي إلى
رأس الراحلة . ومن صلى في السفينة ودارت صلى مثل ذلك ، ومن صلى صلاة
شدة الخوف صلى مثل ذلك .