( مسألة )
[ 282 ]
[ في الاستمناء ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من استمنى بيده وجب عليه أن يضرب
بالدرة على يده الضرب الشديد حتى تحمر . ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك ( 1 ) .
والحجة لنا ما تقدم ذكره في المسألة التي تقدمت هذه المسألة .
( مسألة )
[ 283 ]
[ في القيادة ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين
النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا وسبعين جلدة
ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل فيه ذلك ، وتجلد المرأة إذا جمعت بين
الفاجرين لكنها لا يحلق رأسها ولا تشهر ، ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك
ولا سمعنا عنهم ولا منهم ،
والحجة لنا فيه إجماع الطائفة وأن ذلك أزجر وأدعى إلى مجانبة هذا
الفعل القبيح الشنيع .
هامش
( 1 ) المجموع : ج 20 ص 31 .