كتاب الشفعة
( مسألة )
[ 256 ]
[ ما يثبت فيه حق الشفعة ]
ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من
عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو
لا يحتملها .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات
والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان ( 1 ) ، وقد روي عن مالك خاصة أنه
قال : إذا كان طعام أو بربين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه
الشفعة ( 2 ) .
ثم اختلف أبو حنيفة والشافعي فقال أبو حنيفة : تجب الشفعة فيما يحتمل
القسمة ، ولا ضرر في قسمته وفيما لا يحتملها ( 3 ) ، وأسقط الشافعي الشفعة عما
لا يحتمل القسمة ويلحق الضرر بقسمته ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المجموع : ج 14 ص 299 و 307 و 308 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) المجموع : ج 14 ص 307 و 308 المغني ( لابن قدامة ) ج 5 ص 469 .
( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 5 ص 469 المجموع : ج 14 ص 307 .