( مسألة )
[ 192 ]
ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأن الإحداد لا يجب على المطلقة وإن
كانت بائنا ، والاحداد هو أن تمتنع المرأة من الزينة بالكحل والامتشاط
والخضاب ولبس المصبوغ والمنقوش وما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة .
وقد وافق الإمامية في ذلك قول الشافعي الجديد ومالك والليث بن
سعد ( 1 ) وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : على المطلقة المبتوتة من الإحداد
مثل ما على المتوفى عنها زوجها ( 2 ) .
دليلنا إجماع الطائفة المحقة . وأيضا فإن الإحداد حكم شرعي ، والأصل
انتفاء الأحكام الشرعية ، فمن أثبتها كان عليه الدليل ، وإنما أوجبنا الإحداد
على المتوفى عنها زوجها وخرجنا عن حكم الأصل بدليل ليس هو هاهنا ثابتا .
( مسألة )
[ 193 ]
[ أكثر الحمل ]
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة ، وخالف
باقي الفقهاء في ذلك .
فقال الشافعي : أكثر الحمل أربع سنين ( 3 ) .
وقال الزهري والليث وربيعة : أكثره سبع سنين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 132 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 178 المجموع : ج 18 ص 181 ، 185 .
( 2 ) الفتاوى الهندية : ج 1 ص 533 بداية المجتهد : ج 2 ص 132 المبسوط ( للسرخسي ) ج 6 ص 32 .
( 3 ) الشرح الكبير : ج 9 ص 86 المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 116 بداية المجتهد ج 2 ص 387 .
( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 9 ص 116 ، الشرح الكبير : ج 9 ص 87 .