مسائل اللعان
( مسألة )
[ 185 ]
[ لفظ المعان ]
ومما كان الإمامية منفردة به فإن جمهور الفقهاء على خلافه ( 1 ) القول : بأن الرجل
إذا قال لامرأته : يا زانية وما جرى مجرى ذلك لا يوجب اللعان بينهما وإنما يكون
قاذفا ، والذي يوجب اللعان أن يقول : رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى
مشاهدته أو ينفي ولدا أو حملا ، ووافق مالك والليث في هذه الجملة ( 2 ) .
والحجة لنا : إجماع الطائفة . وأيضا فإن اللعان يتعلق به أحكام شرعية ،
فالطريق إلى إثبات ما يوجبه أدلة الشرع ، وقد ثبت في الموضع الذي ذكرناه
بالاتفاق أنه يوجب اللعان ولم يثبت ذلك فيما عداه فيجب نفي إيجابه للعان .
( مسألة )
[ 186 ]
[ لو قذف امرأته الخرساء أو الصماء ]
ومما انفردت الإمامية به : أن من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء
هامش
( 1 ) اختلاف الفقهاء ( للمروزي ) : ص 196 .
( 2 ) بداية المجتهد : ج 2 / 125 ، المجموع : ج 17 / 391 المدونة الكبرى : ج 3 / 110 .