لبس نعليه بدأ باليمنى ، وإذا خلع خلع اليسرى ( 1 ) .
هامش
( 1 ) ( أخلاق النبي ) : 136 ونحوه باختلاف في اللفظ والسياقة في : ( فتح الباري ) : 10 / 282 -
283 ، كتاب اللباس ، باب ( 40 ) ينزع نعله اليسرى ، حديث رقم ( 5856 ) ، ( مسلم بشرح
النووي ) : 14 / 319 ، كتاب اللباس والزينة ، باب ( 19 ) استحباب لبس النعل في اليمنى أولا ،
والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة ، حديث رقم ( 2097 ) ، ( سنن أبي داود ) : 4 /
377 - 378 ، كتاب اللباس ، باب ( 44 ) في الانتعال ، حديث رقم ( 4139 ) ، ( سنن الترمذي ) 4 /
215 ، كتاب اللباس باب ( 37 ) ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل ، حديث رقم ( 1779 ) ، ( الشمائل
المحمدية ) : 86 ، باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حديث رقم ( 85 ) ، ( سنن ابن ماجة ) : 2 /
1995 ، كتاب اللباس ، باب ( 28 ) لبس النعال وخلعها ، حديث رقم ( 3616 ) ، ( مسند أحمد ) :
2 / 463 ، حديث رقم ( 7139 ) ، 487 ، حديث رقم ( 9273 ) ، 229 ، حديث رقم ( 9677 ) ،
251 ، حديث رقم ( 9833 ) ، 287 ، حديث رقم ( 10080 ) .
أما فقه ( الحديث ) ففيه ثلاث مسائل :
* أحدها : يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ، ونحو ذلك
كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله ، وقص الشارب ونتف الإبط
والسواك ، والاكتحال وتقلم الأظفار ، والوضوء والغسل والتيمم ، ودخول المسجد ، والخروج من الخلاء ،
ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة ، وتناول الأشياء الحسنة ، ونحو ذلك .
* الثانية : يستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى ، فمن ذلك خلع
النعل والخف والمداس والسراويل والكم ، والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار
الاستنجاء ، ومس الذكر والامتخاط والاستنثار ، وتعاطي المستقذرات وأشباهها .
* الثالثة : يكره المشي في نعل واحدة ، أو خف واحد ، أو مداس واحد إلا لعذر ، ودليله هذه
الأحاديث ( إذا انقطع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها ) التي رواها مسلم ( وغيره )
قال العلماء : وسببه أن ذلك تشويه ومثله ، ومخالف للوقار ، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى
فيعسر مشيه ، وربما كان سببا للعثار .
وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابها ، وأنها ليست واجبة ( مسلم
بشرح النووي ) : 14 / 320 ، باختصار من شرح الحديث رقم ( 2098 ) .