وقال أبو عمر بن عبد البر : وليس ولد البنات من العقب ولا من الولد ،
إذ ليسوا من العصبات . قال ابن سيده : والعصبة الذين يرثون الرجل عن
كلاله ( 1 ) . من غير والد ولا ولد ، فأما في الفرائض فكل من لم تكن له
فريضة مسماة فهو عصبة ، إن يبقى شئ بعد الفرض أخذ .
هامش
( 1 ) قال في ( المرجع السابق ) : والكلالة : الرجل لا والد له ولا ولد وقيل : ما لم يكن من النسب لحا " أي
لاصق بالنسب " بنسبك ، كابن العم وشبهه . وقيل : هي الإخوة لأم ، وقيل : هي من العصبة من ورث
معه الإخوة لأم . وقيل : هم بنوا العم الأباعد .
وقال ابن عباس رضي الله عنه تعالى عنهما : هي اسم لما عدا الوالد ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن
الكلالة فقال : ( من مات وليس له ولد ولا والد ) فجعله اسم الميت ، وهو صحيح أيضا ، فإن الكلالة
مصدر يجمع الوارث والموروث جميعا ، جميعا ، وقيل : اسم لكل وارث . ( بصائر ذوي التمييز ) : 4 / 373 -
374 بصيرة رقم ( 23 ) .