أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ) .
والصهر خمس : قوله : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من
الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم
الذين من أصلابكم ) ( 1 ) .
وجعل ابن عطية هذا القول وهما ، وقال الفراء والزجاج : النسب الذي لا
يحل نكاحه ، والصهر : الذي يحل نكاحه ، وهو قول علي بن أبي طالب
رضي الله عنه ، وقال الأصمعي :
الصهر : قرابة النكاح ، فقرابة الزوجة " هم " الأختان ، وقرابة الزوج هم
هامش
( 1 ) النساء : 23 .