الأحماء ، والأصهار يقع عاما ( 1 ) .
وقال محمد بن الحسن : أختان الرجل : أزواج بناته وأخواته وعماته
وخالاته ، وكل ذات محرم منه ، وأصهاره : كل ذي رحم محرم من زوجته ،
واختار النحاس قول الأصمعي في أن الأصهار من كان من قبل الرجل
والزوجة جميعا ، وقول محمد بن الحسن في الأختان .
وحكى الزهراوي أن النسب من جهة البنين ، والصهر من جهة البنات ،
والمعول على ما قد اختاره النحاس ( 2 ) .
وخرج الحاكم من حديث محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثني أبي ،
حدثنا أبو مارية عن أبان بن تغلب عن المنهال بن عمرو ، عن زر بن حبيش
عن عبد الله في قوله تعالى ( بنين وحفدة ) ، قال : الحفدة : الأختان . قال
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ( 3 ) .
وخرج الحافظ ابن عساكر من حديث يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي
إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا
يدخل النار من تزوج إلي أو تزوجت إليه ، ومن حديث إسماعيل بن
عياش ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : شرط من ربي ألا أصاهر إلى أحد ولا يصاهر إلي أحد إلا
كانوا رفقائي في الجنة ، فاحفظوني في أصهاري " وأصحابي " ، فمن حفظني
فيهم كان عليه من الله حافظ ، ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله منه ، ومن
تخلى الله منه هلك .
هامش
( 1 ) راجع التعليقين ( 1 ) ، ( 2 ) من الصفحة السابقة .
( 2 ) النحل : 72 .
( 3 ) ( المستدرك ) : 2 / 387 ، تفسير سورة النحل ، حديث رقم 3356 / 493 ، وقال الحافظ الذهبي في
( التلخيص ) : على شرط البخاري ومسلم .