عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - ، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في رمضان ؟ قالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة
ركعة ، يصلي أربعا ، فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا ، قالت
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن
توتر ؟ فقال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي . وهذا يدل على أن التهجد
هو غير الوتر .
وما خرجه مسلم ( 1 ) وأبو داود ( 2 ) والترمذي ( 3 ) والنسائي ( 4 ) من طريق هشام بن
عروة عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كان
هامش
( 1 ) ( مسلم بشرح النووي ) : 5 / 262 ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب ( 17 ) صلاة الليل
وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ، وأن الوتر ركعة ، وأن الركعة صلاة صحيحة ، حديث رقم
( 737 ) .
قال القاضي : قال العلماء : في هذه الأحاديث أخبار كل واحد من ابن العباس ، وزيد ،
وعائشة ، بما شاهد ، وأما الاختلاف في حديث عائشة : فقيل : هو منها ، وقيل : من الرواة
عنها ، فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو الأغلب ، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع
نادرا في بعض الأوقات ، فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر ، وأقله سبع ، وذلك بحسب ما
كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه ، بطول قراءة ، كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود ،
أو لنوم ، أو عذر أو مرض ، أو غيره في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت : فلما أسن
صلى سبع ركعات ، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل ، كما رواه زيد بن خالد ،
وروتها عائشة بعدها ، هذا في مسلم ، وتعد ركعتي الفجر تارة ، وتحذفهما تارة ، أو تعد
إحداهما ، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة ، وحذفتها تارة .
قال القاضي : ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وأن صلاة
الليل من الطاعات ، التي كلما زاد فيها زاد الأجر ، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره
لنفسه ، والله - تعالى - أعلم .
( 2 ) ( سنن أبي داود ) : 2 / 96 ، كتاب الصلاة ، باب ( 316 ) في صلاة الليل ، حديث رقم
( 1359 ) .
( 3 ) ( سنن الترمذي ) : 2 / 304 ، أبواب الصلاة ، باب ( 326 ) بدون ترجمة ، حديث رقم ( 442 ) ،
من حديث وكيع ، عن شعبة ، عن أبي جمرة الضبعي ، عن ابن مسعود - رضي الله تبارك
وتعالى عنهما - ، وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
( 4 ) ( سنن النسائي ) : 3 / 266 - 267 ، كتاب قيام الليل ، باب ( 41 ) كيف الوتر بخمس : حديث
رقم ( 1716 ) ، وقد انفرد به النسائي .