خارجة بن زيد بن ثابت قال : لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من
سورة الأحزاب كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ، لم أجدها عند أحد إلا مع
خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين ( من
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) وفي هذا الحديث التصريح بأنه
صلى الله عليه وسلم قبل شهادته من شهد له . ومقتضى إطلاق صاحب ( الحاوي الصغير ) أن
من خصائصه صلى الله عليه وسلم أيضا قبول شهادة من شهد لولده أيضا وبه صرح المروذي
في ( توضيحه الكبير ) وله أيضا أن يشهد لنفسه ولولده ( 1 ) صلى الله عليه وسلم فلو قال صلى الله عليه وسلم : لفلان
على فلان كذا ، فيه وجهان .
هامش
( 1 ) ( روضة الطالبين ) : 5 / 352 ، كتاب النكاح ، باب في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح
وغيره . وأخرجه أيضا البيهقي في ( السنن الكبرى ) : 7 / 66 ، كتاب النكاح ، باب ما أبيح له
من الحكم لنفسه ، وقبول شهادة من شهد له بقوله ، وإن جاز ذلك جاز أن يحكم لولده ، وولد
ولده .