تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إمتاع الأسماع — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
النوع الثالث : ما اختص به من المباحات والتخفيفات توسعة وتنبيها على ( أن ) ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الإباحة لا يلهيه عن طاعة الله تعالى وهذا النوع قسمان أيضا : متعلق بغير النكاح ومتعلق به واعلم أن معظم المباحات لم يفعلها مع إباحتها له ، وليس المراد المباح هذا ما استوى طرفاه بل ما لم يحرج في فعله ولا في تركه فإنه صلى الله عليه وسلم واصل ، ( وكان له ) ( 1 ) الاستبداد بالخمس ، قد يكون راجحا لفعل يصرفه في المصالح ، وقد يكون راجح الترك لفقد هذا المعنى ، ودخوله مكة بغير إحرام قد يترجح فعله ، وقد يترجح تركه ، وكذا الزيادة على الأربع لا يساوي فيه فإن أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله كلها راجحة مثاب عليها ، حتى في أكله وشربه ، لأن كل واحد من أمته يكون له أن يقصد وجه الله - تعالى - بذلك ، وهو صلى الله عليه وسلم أولى بذلك . القسم الأول : المباحات له صلى الله عليه وسلم في غير النكاح وفيه مسائل : الأولى : الوصال في الصوم أبيح له صلى الله عليه وسلم قال القضاعي : أبيح له دون غيره من الأنبياء ، وقد اختلف في ذلك ، فقيل : يكره فيما قاله الشافعي ، وعند الجمهور أنه من المباحات ، وأحاديث وصال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي عنه لغيره ثابتة في الصحيحين ، من حديث أنس
هامش
( 1 ) زيادة للبيان .
إمتاع الأسماع — صفحة 131 | المقريزي / محمد عبد الحميد النميسي