فعل ذلك سهوا أو تقية .
أما قول آمين بعد قراءة الحمد فهو مبطل للصلاة على الأحوط ، لكنه كالعدة عاد ليقول :
وإن كان للصحة وجه وجيه ، ( 1 ) لا سيما إذا قصد بها الدعاء . ( 2 ) ثم ليذكر في مكان آخر
بأنه لا يبطل الصلاة . ( 3 )
مع العلم أنها داخلة ضمن ركن من أركان الصلاة ،
هامش
1 - هل أن هذه الصحة متأتية من كون عمر هو صاحب هذه البدعة ! فنحن نعلم أن فقه أهل البيت
( عليهم السلام ) برئ كل البراءة من مجرد احتمال أن تدخل هذه ضمن الصلاة ، فمن أين جاء هذا
الوجه ، ففي وقت أن الشهادة الثالثة جملة في خارج الصلاة ، ورغم أن القائلين بها يقولون بها على نحو
الاستحباب ، ولكونها شعارا من شعارات المذهب ، ورغم أنها تدعم بما تواتر ذكره عن الرسول ( صلى
الله عليه وآله وسلم ) بعدم ذكره بمعزل عن ذكر علي ( عليه السلام ) أعبر أنها تنطوي على مفاسد كثيرة
للإسلام بظن أن الإقامة جزء من الصلاة ، وهو ظن لا يقي لدرجة الفتيا ، نراه يدخل بدعة صريحة
ضمن أركان الصلاة التي إن اختلت بشئ فلربما تبطل جميع الصلاة .
2 - المسائل الفقهية : 1 : 92 . ط 6 .
3 - شريط مسجل بصوته .