ذلك . ( 1 )
وقال الرازي : اتفقت الأمة إلا شذاذا منهم على وجوب الإمامة والقائلون بوجوبها منهم
من أوجبها عقلا ، ومنهم من أوجبها سمعا ، أما الموجبون عقلا فمنهم من أوجبها على الله
تعال ، ومنهم من أوجبها على الخلق . . إلى آخر ما قال . ( 2 )
وقال التفتازاني مستدلا على وجوب الإمامة :
لنا على الوجوب وجه : الأول : وهو العمدة
إجماع الصاحبة . الثاني : إن الشارع أمر بإقامة الحدود ، وسد الثغور ، وتجهيز الجيوش
للجهاد ، وكثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام ، وحماية بيضة الإسلام ، ولا يتم إلا
بإمام ، وما لا يتم الواجب مطلقا إلا به وكان مقدورا فهو واجب . الثالث : إن في نصب
الإمام نافع لا تحصى ، واستدفاع مضار لا يخفى ، وكان ما كان ذلك فهو واجب ، أما
الصغرى فيكاد يلحق بالضروريات ، بل المشاهدات ، ويعد في العيان الذي لا يحتاج إلى
البيان ،
هامش
1 - الإقتصاد في الإعتقاد : 148 .
2 - المحصل : 406 .