للقوشجي الأشعري ، تفسير القرطبي 2 / 370 ، المغني 7 / 527 ، زاد المعاد في
هدي خير العباد 2 / 205 ، الدر المنثور 2 / 141 ، كنز العمال 8 / 293 ، وفيات
الأعيان 5 / 197 .
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي ، ومنهم من نص على ثبوته كابن
قيم الجوزية . وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني : " قال يحيى بن أكثم لشيخ
بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب . فقال : كيف هذا
وعمر كان أشد الناس فيها ؟ ! قال : لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر
فقال : إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما ;
فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه " .
وفي بعض الروايات : أن النهي كان عن المتعتين وحي على خير العمل ( 1 ) .
وعن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : " استمتعنا على عهد رسول الله صلى
الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع
عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ،
فدعاها فسألها فقالت : نعم ، قال من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قال : أمي أم
وليها . قال فهلا غيرها ؟ !
فذلك حين نهى عنها " ( 2 ) .
ومثله أخبار أخرى ، وفي بعضها التهديد بالرجم ( 3 ) .
فالذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب . .
وفي خبر : أن رجلا قدم من الشام ، فمكث مع امرأة إلى ما شاء الله أن
هامش
( 1 ) كذا في شرح التجريد للقوشجي ، بحث خلافة عمر .
( 2 ) صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6 / 127 بشرح النووي هامش القسطلاني ، مسند أحمد 3 / 304 ،
سنن البيهقي 7 / 237 ، والقصة هذه في المصنف لعبد الرزاق 7 / 469 .
( 3 ) بل عنه أنه قال : " لا أؤتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته ولو أدركته ميتا لرجمت قبره !
المبسوط - للسرخسي - 5 / 153 .