عليا ولى الله ، وآل محمد خير البرية ) ، فمما لا يعول عليه 1 . نعم ، في الصادقي : إذا
قال أحدكم : ( لا إله إلا الله ، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فليقل : ( علي أمير المؤمنين ( ولي
الله ) فيدل على استحباب ذلك عموما ، والأذان من تلك المواضع ( 2 ) .
5 - لا بأس بالإتيان به بقصد الاستحباب المطلق ، لما في خبر الاحتجاج : ( إذا
قال أحدكم : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليقل : علي ولى الله ، أمير المؤمنين ) .
بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعار الايمان ، ورمز إلى التشيع ، فيكون من
هذه الجهة راجحا شرعا ، بل قد يكون واجبا ( 3 ) .
6 - ( بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة
بالرسالة ( 4 ) .
7 - ( ولولا رمى الشيخ والعلامة لهذه الأخبار بالشذوذ وادعاء الشيخ رحمه الله وضعها
لأمكن الالتزام بكون ما تضمنه هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمامة لقاعدة
التسامح - إلى قوله : - فالأولى أن يشهد لعلي عليه السلام بالولاية ، وإمرة المؤمنين قاصدا
به لامتثال العمولات الدالة على استحبابه ، لا الجزئية من الاذان ( 5 ) .
وقال السيد الأكبر ، العلامة السيد شرف الدين العاملي قدس سره في كتاب القيم ( النص
والاجتهاد ( 6 ) : ( ويستحب الصلاة على محمد وآل محمد بعد ذكره صلى الله عليه وآله وسلم ، كما
يستحب إكمال الشهادتين بالشهادة لعلى بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في
الأذان والإقامة ، وقد أخطأ وشذ من حرم ذلك وقال بأنه بدعة ، فإن كل مؤذن في
هامش
1 - منتهى المطلب ج 1 ص 255 في الأذان والإقامة .
2 - سفينة البحار جلد 1 : ص 16 مادة " أذن " .
3 - مستمسك العروة الوثقى ج 5 ص 545 .
4 - رياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائل ج 1 ص 151 .
5 - مصباح الفقيه للمحقق الحاج آغا رضا الهمداني جزء الصلاة : ص 221 .
6 - طبع مطبعة سيد الشهداء بقم ص 243 .