يقول : من خلع يدا " من طاعة ، لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات
وليس في عنقه بيعة ، مات ميتة جاهلية ( 1 ) .
وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إنما الإمام جنة ، يقاتل من ورائه ، ويتقي ، فإن أمر
بتقوى الله عز وجل ، وعدل ، كان له بذلك أجر ، وإن يأمر بغيره ، كان عليه
منه ( 2 ) .
وروى الشوكاني ( محمد بن علي بن محمد - ت 1255 ه ) في نيل
الأوطار - شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ( باب وجوب نصب
ولاية القضاء والإمارة وغيرهما ) عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا
يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض ، إلا أمروا عليهم أحدهم قال : رواه
أحمد .
وعن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا خرج ثلاثة في سفر ،
فليؤمروا عليهم أحدهم - قال : رواه أبو داود ، وله من حديث أبي هريرة مثله .
هذا وحديث عبد الله بن عمرو ، وحديث أبي سعيد ، قد أخرج نحوهما
البزار بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب بلفظ إذا كنتم ثلاثة من سفر ،
فأمروا أحدكم ، ذاك أمير ، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرج البزار أيضا " بإسناد صحيح ، من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا " ،
بلفظ إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم - وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني
من حديث ابن مسعود ، بإسناد صحيح ، وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض ( 3 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم بشرح النووي - دار الكتب العلمية - بيروت 1983 ) 12 / 240 .
( 2 ) صحيح مسلم 12 / 230 .
( 3 ) محمد بن علي بن محمد الشوكاني : نيل الأوطار - شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار
8 / 255 - 256 ( دار الكتب العلمية - بيروت - نسخة قوبلت على طبعة المطبعة الأميرية القاهرة
1297 ه ) .