في مشرق والزوج في المغرب ( 1 ) - التحق نسب ذلك الولد ( 2 ) بالرجل
وهو ( 3 ) لم يرها ولم تره ( 4 ) ، ولو وصل إلى بلد المرأة بعد خمسين سنة فرأى جماعة
كثيرة ( 5 ) من أولادها وأولاد أولادها التحقوا كلهم به ، وهو لم يجتمع بالمرأة ولم
يرها ( 6 ) .
فهل هذا المذهب تقبله العقول ، أو يرضى به الله تعالى والرسول ؟
ومثل إلحاق الولد بأبين ( 7 ) وبمائة أب ، وبأمين ( 8 ) ، وكيف يتفق أن يكون الولد
من أمين ؟ ! !
ومثل قولهم : إن الولد يبقى في بطن أمه سنتين عند أبي حنيفة ، وأربع سنين
عند الشافعي ، وسبع سنين عند مالك ( 9 ) . . فهل هذا تقبله العقول ، أو يرضى به الله
والرسول ( 10 ) ؟ !
ووصف بعض الفقهاء لبعض الملوك صفة ( 11 ) صلاة الحنفي - وعنده بعض
هامش
( 1 ) من قوله : ثم أتت . . إلى هنا لا يوجد في مطبوع الكتاب ، ولا نسخة ( ألف ) .
( 2 ) في الطبعة الحجرية : نسبه ، بدلا من : نسب ذلك الولد .
( 3 ) هنا زيادة كلمة : بالمغرب - بعد : وهو - في المطبوع ، ولها وجه .
( 4 ) انظر : تاريخ بغداد : 13 / 373 ، الصراط المستقيم : 3 / 216 . . وغيرهما .
( 5 ) لا توجد كلمة : كثيرة ، في نسخة ( ر ) .
( 6 ) الصراط المستقيم : 3 / 216 .
وهنا فرق ليس بمهم بين نسخة ( ر ) والمطبوع من الكتاب وسائر النسخ ، ذكرنا المهم منه .
( 7 ) في الطبعة الحجرية : باثنين ، وفي بعض النسخ : بأمين ، وفي نسخة ( ألف ) : بأبوين .
( 8 ) لا توجد كلمة : بأمين ، في المطبوع من الكتاب ، ولا نسخة ( ألف ) .
( 9 ) لاحظ : وفيات الأعيان : 4 / 135 ، رقم 550 ، وفيه : ثلاث سنين .
( 10 ) من قوله : أو يرضى . . إلى هنا لا يوجد في الطبعة الحجرية ، ولا نسخة ( ألف ) .
( 11 ) لا توجد في نسخة ( ر ) كلمة : صفة .