فقهاء الحنفية - وهو : أن يصلي الإنسان في الدار المغصوبة على جلد كلب - وهو
لابس جلد كلب ( 1 ) ، وبيده قطعة من لحم كلب بعد أن يتوضأ بنبيذ التمر المغصوبة ،
والثمن مغصوب ( 2 ) ، ثم يغسل رجليه أولا ، ثم يديه ثانيا ، ثم وجهه ثالثا ( 3 ) -
عكس ما ورد في القرآن - ثم يقوم وعليه نجاسة ، ثم يكبر بالفارسية ( 4 ) ويقرأ ،
* ( مدهامتان ) * ( 5 ) لا غير ، بالفارسية ( 6 ) ، ثم يطأطئ رأسه يسيرا من غير ذكر ولا
طمأنينة ، ثم يهوي إلى السجود من غير رفع ، ثم يسجد بغير ذكر ولا طمأنينة ، ثم
يقوم إلى ( 7 ) الثانية كذلك ، ثم يجلس قليلا بغير تشهد ( 8 ) ، ثم يخرج فسوة أو
ضرطة ليخرج بها من الصلاة ( 9 ) . . ! .
ولا شك أن مثل هذه الصلاة التي دخل فيها ( 10 ) تناسب الخروج منها بالفساء
والضراط . . ! فتبرأ ذلك ( 11 ) الملك من هذا المذهب ومقته ( 12 ) ، وعلم أنهم إنما
هامش
( 1 ) لا يوجد في مطبوع الكتاب : وهو لابس جلد كلب . . كما لا توجد كلمة : على ، في نسخة ( ر ) .
( 2 ) قوله : بنبيذ . . إلى هنا لا توجد في نسخة ( ألف ) و ( ر ) .
( 3 ) لا توجد كلمة : ثانيا . . ثالثا . . في نسخة ( ألف ) والطبعة الحجرية .
( 4 ) في نسخة ( ر ) : بالعجمية . . والمعنى مقارب .
( 5 ) سورة الرحمن ( 55 ) : 64 .
( 6 ) قوله : ويقرأ . . إلى هنا لا يوجد في مطبوع الكتاب ، ونسخة ( ألف ) .
( 7 ) في نسخة ( ر ) : يفعل ، بدلا من : يقوم إلى . .
( 8 ) في نسخة ( ألف ) والطبعة الحجرية : يجلس بقدر التشهد بغير تشهد .
( 9 ) انظرا مثلا : مرآة الجنان لليافعي : 3 / 24 حوادث سنة 410 ، وفيات الأعيان :
5 / 180 .
( 10 ) لا يوجد في نسخة ( ر ) : التي دخل فيها .
( 11 ) لا توجد : ذلك ، في مطبوع الكتاب ، ولا نسخة ( ألف ) .
( 12 ) لا يوجد : ومقته ، في نسخة ( ألف ) .