القطعية بالاتيان بها بدون قصد الجزئية بل لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية في
الجملة .
والجواب : ان هذا العلم الاجمالي منحل ، وذلك لان هذا الشاك في
الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الاتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانت
جزءا في الواقع ، لان ذلك منه تشريع ما دام شاكا في الجزئية فيكون محرما
ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة وهذا يعنى كونه زيادة .
دروس في علم الأصول — صفحة 123
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٢٣