تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة ، كما يقرره الاتجاه الأول ، فالشك مرجعه إلى الشك في اطلاق الوجوب ، واشتراطه اي في ثبوته في حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا ، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا اشكال فتجري البراءة .
دروس في علم الأصول — صفحة 221 | السيد محمد باقر الصدر