برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة ، كما يقرره الاتجاه الأول ،
فالشك مرجعه إلى الشك في اطلاق الوجوب ، واشتراطه اي في ثبوته في
حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا ، وهذا شك في الوجوب الزائد
بلا اشكال فتجري البراءة .
دروس في علم الأصول — صفحة 221
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٢١