المسجد إلى طلوع الشمس مثلا على نحو لا يفهم منه ان الجلوس بعد ذلك
مستحب أولا .
فعلى الاحتمال الأول يجري استصحاب بقاء الاستحباب وعلى الثاني
لا يجري لأنه مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه وهذا مقطوع الارتفاع
لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع .
ومهما يكن فلا شك في أن الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل كما
تقدم في الحلقة السابقة فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجية الخبر في باب
المستحبات .
دروس في علم الأصول — صفحة 157
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٥٧