ويبحث فيه عن انقسام الأرض الموات إلى : موات بالأصل وموات بالعارض .
وعن كون الأول للإمام وعن جواز احيائه لكل واحد في زمن الغيبة بشروط .
وأن الموات بالعارض تنقسم إلى ما باد أهلها وحكمها وإلى ما عدت مجهولة
المالك وحكمها .
المشتركات : وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرباطات والمياه
والمعادن ويبحث فيه عن أحكامها .
35 - كتاب اللقطة
اللقطة لغة ما يلتقطه الإنسان وشرعا ما يلتقطه الإنسان ، في الطريق من مال
ضائع ولا يد عليه . قال تعالى : ( فالتقطه آل فرعون ) ( 98 ) ( وألقوه في غيابات
الجب يلتقطه بعض السيارة ) ( 99 ) ، وفي الحديث عنها : ( لا تعرض لها ، فإن الناس
لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها ) ( 100 ) .
ويبحث فيه أن انقسامها إلى حيوان وغير حيوان ، وعن الحكم في الحيوان
وجواز أخذه في العمران وعدمه وضمانه في العمران ووجوب الفحص .
وعن ما يدخل دار الإنسان وعده من اللقطة أو مجهول المالك كالدجاج
والحمام .
وعن الحيوان في غير العمران يحفظ نفسه بمأكل ومشرب ، وعن غير الحيوان
وحكمه .
وعن لقطة الحرم وحكمها .
36 - كتاب النكاح
النكاح لغة هو الوطء وقيل هو العقد وأنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني
وشرعا هو العقد . وغلب استعماله في الشرع كذلك حتى قيل إنه لم يرد في القرآن
بمعنى الوطء إلا قوله تعالى : ( حتى تنكح زوجا غيره ) ( 101 ) والآيات فيه كثيرة ،
وفي الحديث الشريف لرجل استأمره في النكاح : ( نعم انكح وعليك بذات الدين
تربت يداك ) ( 102 ) .
ويبحث فيه عن انقسامه إلى دائم ومنقطع . وعن صيغة العقد قبولا وايجابا .
مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة — صفحة 76
مساهمون: الشيخ علي خازم
ص٧٦