2 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن عمير عن عمر بن أذينة
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله تعالى " ولله على الناس حج البيت من
استطاع إليه سبيلا " يعنى به الحج دون العمرة ، فقال : لا ولكنه يعني الحج
والعمرة جميعا لأنهما مفروضان .
3 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال : حدثنا عبد الله بن
جعفر الحميري قال : حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير
عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل : " ولله
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال : فما يقول الناس ؟ قال : فقيل
له الزاد والراحلة ، فقال : هلك الناس إذن لئن كان من له زاد وراحلة قدر
ما يقوت على عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسألهم إياه ، لقد هلكوا
إذن فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا
يقوت به عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم .
4 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال : حدثنا
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
ومعاوية بن حفص عن منصور جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان أبو عبد الله
عليه السلام في المسجد الحرام ، فقيل له : ان سبعا من سباع الطير على الكعبة
ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : انصبوا له واقتلوه فإنه قد الحد
في الحرم .
5 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال :
حرم فرعها لمكان أصلها .
6 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن
مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل نتف ريش
علل الشرائع — صفحة 453
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٤٥٣