حمامة من حمام الحرم ، قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويعطى باليد التي نتف بها
فإنه قد أوجعه بها .
7 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد عن معاوية ، قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طير أهلي اقبل فدخل الحرم ، فقال : لا يمس ان الله
تعالى يقول " ومن دخله كان آمنا " .
8 - حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس
ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم
الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى يرميه حتى دخل الحرم ، فمات
من رميه ، هل عليه جزاء ؟ فقال : ليس عليه جزاء وإنما مثل ذلك مثل رجل نصب
شركا في الحل إلى جانب الحرم ، فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم ، فمات
فليس عليه جزاء لأنه نصب وهو حلال ، ورمى حيث رمى وهو حلال فليس عليه
فيما كان بعد ذلك شئ ، فقلت : هذا عند الناس القياس ، فقال : انها شبهت لك
شيئا بشئ لتعرفه .
9 - أبي رحمه الله قال : حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
خلاد عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء
قال : فيأكله ، قال : لا ، قال : فيطرحه ، قال : اذن يكون عليه فداء آخر ، قال :
فما يصنع به ، قال : يدفنه .
10 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم ، قلت قد روى عنك بعض أصحابنا
إنك قلت لهم أتموا بالمدينة بخمس ، فقال : ان أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون
فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلذلك قلته .
علل الشرائع — صفحة 454
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٤٥٤