11 - وبهذا الاسناد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية قال : قلت لأبي
عبد الله ( ع ) : ان معي والدتي وهي وجعة ، فقال : قل لها فلتحرم من آخر الوقت
فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة ، قال :
فأحرمت من الجحفة .
12 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال : حدثنا محمد بن جعفر الحميري عن
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال : قال إبراهيم الكرخي : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج من دون الوقت الذي وقت
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ليس احرامه بشئ ان أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع
ولا أرى عليه شيئا وان أحب يمضى فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه
ويجعلها عمرة ، فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الاحرام بالحج .
13 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار
عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم
عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي
فيها نفقته ، قال : يستوثق منها ، فإنها تمام الحجة .
14 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن
حماد بن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في المحرم يأتي أهله ناسيا قال : لا شئ
عليه إنما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس .
( باب 211 - العلة التي من أجلها يجب الدنو من الهضبات بعرفات . )
1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار
عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
عبيد الله بن علي الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا وقفت بعرفات فادن من
الهضبات وهي الجبال فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أصحاب الأراك لا حج لهم - يعني
الذين يقفون عند الأراك - .
علل الشرائع — صفحة 455
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٤٥٥