فقال الناس : يا خليفة رسول الله إن هذا الأمر لا يستقيم ، وأنت أعلمنا بذلك ،
إنه إن كان هذا لم يقم الله دين .
فقال أبو بكر الصديق : والله لولا ذلك وما أخافه من رخاوة هذه العروة ما
بت ليلة ولي في عنق مسلم بيعة بعد ما سمعت من فاطمة .
قال الفاضل المعاصر الأمير أحمد حسين بهادر خان البريانوي المذكور في
المتن في كتابه المزبور ص 132 من الطبعة المذكورة :
وفي فتوح البلدان للبلاذري : كانت فدك لرسول الله ( ص ) خاصة لأنه لم يوجف
المسلمون عليها بخيل ولا ركاب .
وعن مالك بن جعونة عن أبيه قال : قالت فاطمة لأبي بكر : إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم جعل لي فدك فاعطني إياها ، وشهد لها علي بن أبي طالب ، فسألها
شاهدا آخر فشهدت لها أم أيمن ، فقال : قد علمت يا بنت رسول الله إنه لا تجوز إلا
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .
وقال الحلبي في السيرة الحلبية : وفي كلام سبط ابن الجوزي رحمه الله : إن
أبا بكر رضي الله عنه كتب لها بفدك ودخل عليه عمر بن الخطاب فقال له : ما هذا ؟
فقال : كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها ، فقال : فماذا تنفق على المسلمين وقد
حاربتك العرب كما ترى ، ثم أخذ عمر الكتاب فشقه .
وفي تاريخ ابن واضح : وكان الغالب على أبي بكر عمر بن الخطاب .
وقال أيضا في ص 344 من الطبعة المذكورة :
وفي فتوح البلدان للبلاذري : قام أمير المؤمنين المأمون بدفع فدك إلى ولد
فاطمة ، وقد كتب أمير المؤمنين إلى المبارك الطبري مولى أمير المؤمنين يأمره
برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله ( ص ) بحدودها وجميع حقوقها .
شرح إحقاق الحق — صفحة 542
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٥٤٢