تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إفاضة العوائد — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
الحقيقيين وان كان الملحوظ ثبوت العلاقة في كل منهما ، فيكون من باب استعمال اللفظ في المجازيين ، وان كان الملحوظ ثبوت العلاقة في أحدهما ، والوضع في الاخر ، فيكون من باب استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي . ( ليت شعري ) أن دعوى الاستحالة هل هي راجعة إلى إرادة الانسان الذوات المتعددة من دون ملاحظة عنوان الاجتماع ، أو راجعة إلى امر آخر ؟ فان كانت راجعة إلى الأول ، فيرده وقوع هذا الامر في العام الاستغراقي ، فإنه انما صار كذلك لعدم ملاحظة الامر هيئة الاجتماع في مرتبة تعلق الحكم ، بل لاحظ الآحاد كلا منها اجمالا على انفرادها ، غاية الأمر هذه الملاحظة في العام الاستغراقي انما هي في مرتبة تعلق الحكم دون الاستعمال [ 50 ] فإذا صار هذا النحو من الملاحظة - أعني ملاحظة الآحاد على انفرادها ممكنا في مرتبة تعلق الحكم - فليكن ممكنا في مرحلة الاستعمال أيضا ، فكما أن كل واحد في الأول يكون موردا للحكم مستقلا ، كذلك في الثاني يصير مستعملا فيه . و ( ليت شعري ) : أي فرق بين ملاحظة الآحاد بذواتها في مرتبة
شرح
[ 50 ] لا يقال : فرق بين الاستعمال وتعلق الحكم ، فان الأول افناء اللفظ في المعنى ، ولا يمكن افناء الواحد في المتعدد ، بخلاف تعلق الحكم فإنه يتوقف على لحاظ موضوعه بأي نحو كان ، من دون لزوم افناء الواحد في الاثنين ، ولا تقوم الواحد باللحاظين . لأنه يقال : أولا : قد أوضحنا جواز افناء الواحد في الاثنين مع عدم لزوم تقوم الواحد باللحاظين . وثانيا : ان انشاء الحكم أيضا افناء ، فان من يقول : أكرم زيدا يوجد بذلك الوجوب ، ونفس ذلك الايجاد استعمال على رأي ، واظهار إرادة الاكرام
إفاضة العوائد — صفحة 65 | السيد الگلپايگاني