تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعانة الطالبين — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته ، وقيل إنها على الأصل ، وقيل عليهما لاشتراكهما في البعضية ( قوله : أو له ) أي من أيسر . وقوله محتاجون من أصول وفروع : أي وغيرهما ممن تلزمه نفقته كزوج وخادمها بدليل قوله بعد ثم زوجته . وعبارة التحفة : ومن له محتاجون من أصوله وفروعه أو أحدهما مع زوجة وضاق موجوده عن الكل . اه‍ ( قوله : قدم نفسه ) أي للحديث إبدأ بنفسك الخ . وقوله ثم زوجته : أي لان نفقتها آكد لأنها لا تسقط بغناها ولا بمضي الزمان ، ولأنها وجبت عوضا والنفقة على القريب مواساة . قال في التحفة : ومر أن مثل الزوجة خادمها وأم ولده . اه‍ . وقوله وإن تعددت أي الزوجة فيقدم المتعدد من الزوجات على بقية الأقارب ( قوله : ثم الأقرب فالأقرب ) أي ثم قدم الأقرب فالأقرب من أصوله وفروعه فيقدم الأب على الجد والابن علي ابن الابن ( قوله : نعم لو كان الخ ) هذا مفهوم قوله قدم الأقرب فالأقرب : أي فإن استووا في القرب فالحكم ما ذكره بقوله قدم الخ ، فلو ذكره لا على وجه الاستدراك بل على وجه المفهوم لكان أولى . وقوله : الابن الصغير ، ويقدم بالرضيع والمريض على غيره ( قوله : ثم الأب ) قال في التحفة الأوجه ان الأب المجنون مستو مع الولد الصغير أو المجنون ويقدم من اختص من أحد مستويين قربا بمرض أو ضعف ، كما تقدم ، بنت ابن علي ابن بنت لضعفها وإرثها وأبو أب على أبي أم لارثه وجد أو ابن ابن زمن على الأب أو ابن غير زمن ، ولو استوى جمع من سائر الوجوه وزع ما يجده عليهم إن سد مسدا من كل وإلا أقرع . اه‍ . بتصرف ( قوله : ثم الولد الكبير ) أي العاقل ( قوله : ويجب على أم إرضاع ولدها اللبأ ) أي لان الولد لا يعيش بدونه غالبا أو لا يقوى ولا تشتد بنيته إلا به . قال في التحفة ومع ذلك لها طلب الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة كما يجب إطعام المضطر بالبدل . اه‍ . وفي ع ش : فلو امتنعت من إرضاعه ومات فالذي ذكره ابن أبي شريف عدم الضمان لأنه لم يحصل منها فعل يحال عليه سبب الهلاك ، قياسا على ما لو أمسك على المضطر واعتمده شيخنا الخ اه‍ ( قوله : وهو ) أي اللبأ ، ويقرأ بالهمزة مع القصر ، وقوله اللبن أول الولادة : أي اللبن النازل أول الولادة ، والذي في التحفة والنهاية هو ما ينزل بعد الولادة ( قوله : ومدته ) أي اللبأ . وقوله يسيرة : أي قليلة ( قوله : وقيل يقدر ) أي اللبأ : أي مدته ( قوله : وقيل سبعة ) أي وقيل يقدر بسبعة أيام ، والمعتمد أنه يرجع في قدره إلى أهل الخبرة ( قوله : ثم بعده ) أي بعد إرضاع اللبأ . وقوله إن لم توجد : أي للارضاع ، وقوله إلا هي : أي الام ، وقوله أو أجنبية : أي أو لم توجد إلا أجنبية ( قوله : وجب إرضاعه على من وجدت ) أي من الام أو الأجنبية إبقاء وحفظا للطفل ( قوله : ولها ) أي للمرضعة منهما . وقوله طلب الأجرة ممن تلزمه مؤنته : عبارة المغني : ولها طلب الأجرة من ماله إن كان ، وإلا فمن تلزمه نفقته . اه‍ ( قوله : وإن وجدتا ) أي الام والأجنبية . وقوله : لم تجبر الام : على الارضاع ، وذلك لقوله تعالى : * ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) * يعني فإن تضايقتم في الارضاع فامتنع الأب من الأجرة والام من فعله فسترضع له ، أي للأب ، أخرى ولا تكره الام على إرضاعه ح ل جلال ( قوله : خلية كانت ) أي الام . وقوله أو في نكاح أبيه : أي أو كانت في نكاح أبي الطفل ( قوله : فإن رغبت ) أي الام ، وقوله في إرضاعه : أي ولو بأجرة مثله ، وقوله فليس لأبيه منعها : أي من إرضاعه لأنها أشفق على الولد من الأجنبية ولبنها له أصلح وأوفق ، وخرج بأبيه غيره كأن كانت منكوحة غير أبيه فله منعها ( قوله : إلا إن طلبت ) أي الام فوق أجرة المثل : أي أو تبرعت بإرضاعه أجنبية أو رضيت بأقل من أجرة المثل دون الام فله منعها من ذلك . وعبارة الروض وشرحه : فلو وجدت متبرعة بإرضاعه نزعه من أمه ودفعه إلى المتبرعة
هامش
( 1 ) سورة الطلاق ، الآية : 6 .