تداخل المخرجين بأكثرهما ، فالظرف معطوف على الظرف الأول ، فهو متعلق بما تعلق به ( قوله : كسدس وثلث ) فالأول
من ستة ، والثاني من ثلاثة ، وبينها تداخل ، فيكتفي بالأكثر وهو الستة ( قوله : وولديها ) أي الام ، وهما أخو الميت من الام
( قوله : فهي من ستة ) أي فالمسألة من ستة ، للام واحد سدسها ، ولولديها اثنان ثلثها ، والباقي ، وهو ثلاثة ، للأخ الشقيق
أو للأب ( قوله : وكذا يكتفي الخ ) فصله بكذا ، لأنه ليس فيه تداخل ، إذ ثلث الباقي ليس داخلا في الأربعة ، مع أنه يكتفي
بالأكثر ، وهو الربع ، عن الأصغر ، وهو ثلث الباقي ، فتكون من أربعة تأصيلا . اه . ش ق . ( وقوله : في زوجة وأبوين )
فالزوجة لها الربع والام لها ثلث الباقي ، وما بقي للأب . فالمسألة من أربعة : للزوجة واحد من أربعة ، والام لها واحد من
ثلاثة ، والباقي للأب ( قوله : وعند توافقهما ) معطوف على عند تماثل المخرجين : أي واكتفى عند توافق المخرجين .
( وقوله : بمضروب أحدهما في الآخر ) أي بحاصل ذلك ( قوله : كسدس وثمن ) فالأول من ستة ، والثاني من ثمانية ،
وبينهما توافق ، إذ كل منهما له نصف صحيح ، فيضرب نصف الستة ، وهو ثلاثة ، في كامل الآخر ، وهو ثمانية ، بأربعة
وعشرين . وقوله في مسألة أم وزوجة وابن ، فالأم لها السدس ، والزوجة لها الثمن ، وما بقي للابن ( قوله : وعند تباينهما )
معطوف أيضا على عند تماثل المخرجين ، أو واكتفى عند تباين المخرجين . ( وقوله : بمضروب الخ ) أي بحاصله ( قوله :
كثلث وربع ) فالأول من ثلاثة ، والثاني من أربعة . وقوله في مسألة أم وزوجة وأخ لأبوين أو لأب ، فالأم لها الثلث والزوجة
لها الربع ، وما بقي فللأخ المذكور ( قوله : فهي ) أي المسألة . وقوله حاصل الخ ، بدل من اثني عشر ( قوله : وأصل مسألة
كل فريضة الخ ) لا يخفى ما في عبارته متنا وشرحا من عدم الالتئام والارتباط ، فكان المناسب أن يذكر أولا مفهوم القيد ،
أعني ، قوله إن كانت الورثة عصبات ، ويذكر ما هو مرتب عليه ، كما نبهت عليه ، كأن يقول فإن كانت الورثة أصحاب
فروض كلهم أو بعض فأصل المسألة مخرج فرضها ، ثم يعد مخارج الفروض السبعة التي ذكرها ، ثم يرتب عليها قوله
وأصل كل مسألة الخ ، ويقدم ذلك كله على قوله في الشرح ، فإن كان في المسألة فرضان الخ ، ويذكر قوله المذكور
كالتعليل لما ذكره بقوله وأصل كل مسألة الخ ، كأن يقول وذلك لأنه إن كان في المسألة الخ . فتنبه . وقوله كل فريضة ،
أي : كل مسألة مشتملة على فريضة بمعنى مفروضة ، أي سهام مقدرة ، ولا يخفى ما في عبارته من الركاكة الحاصلة
بزيادته لفظة مسألة قبل لفظة كل ، لان المعنى عليه وأصل مسألة كل مسألة الخ . ولو أخر لفظة مسألة عن لفظة كل ، كأن
قال وأصل كل مسألة فريضة الخ ، أي مسألة مشتملة على سهام مفروضة ، لسلمت منها . وقوله فيها نصفان ، الجملة صفة
لفريضة ، أي فريضة موصوفة بأن فيها نصفين . ولا يخفى أيضا ما فيه من ظرفية الشئ في نفسه ، إذ الفريضة هي النصفان
أو النصف وما بقي . وهكذا إلا أن يقال من ظرفية المفصل في المجمل . فتنبه ( قوله : كزوج وأخت لأب ) تمثيل للفريضة
التي فيها نصفان ، وذلك لان الزوج له النصف والأخت لأب - أي أو شقيقة - لها النصف ( قوله : أو نصف وما بقي ) أي مع
ما بقي من التركة . وقوله كزوج وأخ لأب ، أي أو شقيق بالأولى ، فالزوج له النصف والأخ له ما بقي لأنه عصبة ( قوله :
اثنان ) خبر أصل . وقوله مخرج النصف ، أي وهما مخرج النصف ( قوله : أو فيها ثلثان ) قدر الشارح لفظ فيها إشارة إلى أن
ثلثان معطوف على نصفان . وقوله وثلث ، أي مع ثلث . وقوله كأختين لأب وأختين لام تمثيل للفريضة التي فيها ثلثان
وثلث ، فالأختان لأب أو لأب ولام لهما الثلثان ، والأختان لام لهما الثلث . وقوله أو ثلثان وما بقي معطوف أيضا على
نصفان ، أي أو فيها ثلثان وما بقي ( قوله : كبنتين وأخ لأب ) تمثيل للفريضة التي فيها ثلثان وما بقي ، إذ البنتان لهما الثلثان
إعانة الطالبين — صفحة 280
مساهمون: البكري الدمياطي
ص٢٨٠