لا يشترط أن تكون ثلاثية أو رباعية . ( قوله : أما إذا قام لثالثة إلخ ) محترز إذا لم يقم لثالثة . ( قوله : أتمها ندبا ) فلو خالف
وقلبها نفلا وسلم لم يندب ولكنه يجوز كما مر . ( قوله : إن لم يخش فوت الجماعة ) فإن خشي فوتها قطعها واستأنفها مع
الجماعة . ( قوله : ثم يدخل في الجماعة ) معطوف على جملة أتمها .
( تتمة ) لو كان يصلي الفائتة وخاف فوت الحاضرة قلبها نفلا وجوبا واشتغل بالحاضرة . ولو كان يصلي في النافلة
وخاف فوت الجماعة قطعها ندبا . نعم ، إن رجا جماعة غيرها تقام عن قرب ، والوقت متسع ، فالأولى إتمام نافلته ثم
يصلي الفريضة معها . والله سبحانه وتعالى أعلم .
إعانة الطالبين — صفحة 264
مساهمون: البكري الدمياطي
ص٢٦٤