متوجها إلى القبلة . اه . ( قوله : كما أطلقه النووي ) عبارة منهاجه : وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه . اه . ( قوله :
ويمينا ) معطوف على أماما . ( قوله : لا يسارا ) أي لا يكره البصق لجهة اليسار . قال الجمال الرملي : ومحل ذلك كما قاله
بعض المتأخرين في غير مسجده ( ص ) ، أما فيه فبصاقه عن يمينه أولى لان النبي ( ص ) عن يساره . اه . وقوله : فبصاقه عن
يمينه أي في ثوب عن جهة يمينه ، لا في أرض المسجد فإنه حرام كما علمت . وتردد حجر في التحفة في استثناء
مسجده ( ص ) ، ونص عبارته : أو عن يمينه ولو في مسجده ( ص ) ، على ما اقتضاه إطلاقهم ، لكن بحث بعضهم استثناءه . وقد
يؤيده الأول أن امتثال الامر خير من سلوك الأدب ، على قول . فالنهي أولى لأنه يشدد فيه دون الامر . اه . ( قوله : لخبر
الشيخين ) دليل لكراهة البصق أماما ويمينا لا يسارا في خصوص الصلاة . ( قوله : فإنه يناجي ربه ) مأخوذ من المناجاة ،
وهي بحسب الأصل المساررة بين اثنين ، والمراد بها هنا المخاطبة . أي فإنما يخاطب ربه . ( قوله : فلا يبزقن إلخ ) أي
وإذا كان يناجي ربه فلا ينبغي أن يبزق أمامه ولا عن يمينه ، بل يكون على أحسن الحالات وأكملها من إخلاص القلب
وحضوره وتفريغه لذكر الله . ( قوله : بل عن يساره إلخ ) عبارة المغنى : فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه . زاد البخاري :
فإن عن يمينه ملكا ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه . انتهى . وظاهرها أن ما ذكره الشارح من قوله : بل عن يساره إلى
قوله : وهو أولى ، ليس من الحديث . ولعله سرى له من عبارة التحفة المرتبطة بالمتن ، فانظرها . وعبارة مختصر ابن أبي
جمرة : عن أنس رضي الله عنه أن النبي ( ص ) رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ، ورؤي منه كراهية - أو رؤي كراهيته لذلك
وشدته عليه . وقال : إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه ، أو ربه بينه وبين القبلة ، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن
يساره أو تحت قدمه . ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض ، وقال : أو يفعل هكذا . اه . ( قوله : وهو
أولى ) أي البصق في ثوب من جهة يساره أولى من البصق لا في ثوب عن اليسار أو تحت القدم . ( قوله : قال شيخنا : ولا
بعد في مراعاة إلخ ) عبارة التحفة : ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار ، إظهارا لشرف الأول . وقضية كلامهم
أن الطائف يراعي ملك اليمين دون الكعبة وهو محتمل . نعم إن أمكنه أن يطأطئ رأسه ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى
اليسار فهو الأولى ، وكذا في مسجده ( ص ) . ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينه إذا لم يمكنه ما ذكر ، كما هو
ظاهر . سواء من بالمسجد وغيره ، لان البصاق إنما يحرم فيه إن بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب
جزءا من أجزائه دون هوائه ، سواء من به وخارجه ، إذ الملحظ التقدير وهو منتف فيه . اه . وقوله : أن يطاطئ رأسه أي
يرخي رأسه ويميله . والظاهر أن الطأطأة المذكورة اعتبرها لأجل أن لا يكون البصاق قبل وجهه فإنه مكروه عنده ، ولو إلى
غير جهة القبلة ، ولأجل أن يتيسر له البصاق تحت قدمه إن أراده . وقوله : ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار أي بل
تحت قدمه ، أو في منديل بيده . وعبارة النهاية : ولم يراع ملك اليسار لان الصلاة أم الحسنات البدنية ، فإذا دخل فيها
تنحى عنه ملك اليسار إلى فراغه منها إلى محل لا يصيبه شئ من ذلك ، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو
الشيطان . اه . وهذه الحكمة لا تظهر في البصاق خارج الصلاة فإن ملك اليسار لم يتنح عنه حينئذ . ( قوله : وإنما يحرم
البصاق في المسجد إلخ ) ليس لفظ التحفة كما يعلم من لفظها السابق ، فالشارح رحمه الله تصرف فيها بما لا ينبغي .
( قوله : لا إن استهلك ) أي البصاق ، في نحو ماء مضمضة . أي فلا يحرم مج الماء المستهلك فيه البصاق في المسجد
لذهاب جرمه . ( قوله : وأصاب جزءا ) معطوف على بقي جرمه . وقوله : من أجزائه أي المسجد . ( قوله : دون هوائه )
أي فلا يحرم البصاق فيه إلى خارج المسجد ، أو في نحو ثوب ، سواء كان الفاعل داخله أم خارجه . لان الملحظ التقدير ،
إعانة الطالبين — صفحة 224
مساهمون: البكري الدمياطي
ص٢٢٤