السبب « 1 » ، فيكون العلم في الخبر عنده أعمّ منهما .
قال في ( التذكرة ) : ( إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل ، فهو كالمتيقّن « 2 » ، وإلَّا فلا ) « 3 » .
وقال في ( المنتهى ) : ( لو أخبر عدل بنجاسة الإناء لم يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول ) « 4 » .
وفي موضع آخر من ( المنتهى ) : ( لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول ، ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا ) « 5 » .
وقال في ( المعالم ) : ( وما فصّله في ( المنتهى ) هو المشهور بين « 6 » المتأخرين ) « 7 » .
وقال شيخنا البهائي - عطَّر اللَّه مرقده - في بعض فوائده ، بعد احتمال المعاني الثلاثة في الخبر : ( وأنت خبير بأن فهم هذا التعميم من الرواية بعيد بخلاف الأوّلين ) . وأراد بالتعميم ما ذهب إليه العلَّامة رحمه اللَّه ، وفيه نظر .
وجزم المحقّق في ( المعتبر ) « 8 » بعدم القبول في العدل الواحد ، وجعل القبول في العدلين أظهر ، ونسبه العلَّامة في ( المختلف ) « 9 » إلى ابن إدريس « 10 » أيضا . وربّما قيّد بعضهم قبول خبر « 11 » العدلين في ذلك بذكر السبب ، قال : ( لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس ) . ونقله في ( المعالم ) « 12 » عن بعض الأصحاب .
هامش
« 1 » فإنه يحكم ذلك السبب ، سقط في « ح » .
« 2 » في « ح » : المتيقّن .
« 3 » تذكرة الفقهاء 1 : 90 / المسألة : 26 .
« 4 » منتهى المطلب 1 : 9 .
« 5 » منتهى المطلب 1 : 9 - 10 .
« 6 » من « ح » ، وفي « ع » : من .
« 7 » معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : 382 / المسألة : 2 .
« 8 » المعتبر 1 : 54 .
« 9 » مختلف الشيعة 1 : 83 / المسألة : 45 .
« 10 » السرائر 1 : 86 .
« 11 » في « ح » : الخبر .
« 12 » معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : 382 / المسألة : 2 .