تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، حيث قال عليه السّلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلَّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه » « 1 » . وما ورد في الجبن « 2 » من قوله عليه السّلام : « ما علمت أنه ميتة « 3 » فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل » . إلى أن قال : « واللَّه إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن واللَّه ما أظنّ كلَّهم يسمّون « 4 » ، هذه البربر وهذه السودان » « 5 » . وما ورد في الرجل يجد في إنائه فأرة وكانت متفسّخة « 6 » وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا و « 7 » اغتسل منه وغسل ثيابه ، حيث قال عليه السّلام : « ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه » ثمّ قال : « لعلَّه إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها « 8 » » « 9 » . وهي كما ترى ظاهرة في حصول الظنّ بوقوعها سابقا « 10 » لمكان التفسّخ ، مع أنه عليه السّلام - عملا بسعة الشريعة وسهولتها - لم يلتفت إليه « 11 » . وقال : « لعلَّه « 12 » إنّما سقطت الساعة » « 13 » .
هامش
« 1 » تهذيب الأحكام 2 : 361 / 1495 ، الاستبصار 1 : 392 / 1497 ، وسائل الشيعة 3 : 521 ، أبواب النجاسات ، ب 74 ، ح 1 . « 2 » من « ح » ، وفي « ق » : الحسن . « 3 » ليست في « ح » . « 4 » في « ب » : يسمعون . « 5 » المحاسن 2 : 296 / 1976 ، وسائل الشيعة 25 : 119 ، أبواب الأطعمة المباحة ، ب 61 ، ح 5 . « 6 » في « ح » : منفّخة . « 7 » في « ح » : من أراد . « 8 » ليست في « ح » . « 9 » تهذيب الأحكام 1 : 418 / 1322 ، وسائل الشيعة 1 : 142 ، أبواب الماء المطلق ، ب 4 ، ح 1 . « 10 » ليست في « ح » . « 11 » في « ح » : عمل بسعة الشريعة وسهولتها ولم يلتفت إليه ، بدل : عملا بسعة إليه . « 12 » من « ح » والمصدر ، وفي « ق » : لعلها . « 13 » تهذيب الأحكام 1 : 418 / 1322 ، وسائل الشيعة 1 : 142 ، أبواب الماء المطلق ، ب 4 ، ح 1 .