( صورة ما نقل من خط الشيخ علي بن هلال جواب « 1 » الشيخ علي بن قاسم هكذا :
أنه هل للعدل الإمامي وإن لم يكن بشرائط الاجتهاد الحكم بين الناس ، ويجب العمل بما يقوله من صحة أو إبطال ، وكذا حكم البينة واليمين ، وإلزام الحقّ وعدمه في حال الغيبة ، وعدم المجتهد ؟
الجواب : نعم ، الأمر كذلك ، له تنفيذ الأحكام ، وليس هذا من باب الحكم بل من باب الحسبة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وما ذكر عن الشيخ أحمد بن فهد قدّس سرّه فهو كما ذكره ) انتهى .
وفي ذيله مكتوب في بيان ما نسب للشيخ أحمد بن فهد رحمه اللَّه ما صورته : ( للفقيه العدل الإمامي - وإن لم يجمع شرائط الاجتهاد - الحكم بين الناس ، ويجب العمل بقوله من صحة أو إبطال . وكذا حكم البينة واليمين ، وإلزام الحق وعدمه في حال الغيبة ، وعدم المجتهد . ابن فهد ) انتهى .
أقول : وما نقل عن الشيخ ابن فهد هنا قد نقله أيضا عنه المولى المحقق الأردبيليّ رحمه اللَّه في ( شرح الإرشاد ) حيث قال بعد بيان اشتراط كون الحاكم مجتهدا ما صورته : ( ولا شك في ذلك مع وجود المجتهد ، وأمّا مع عدمه فالمشهور ، بل نقل الاجماع على عدم جواز الحكم حينئذ . ولكن رأيت في حاشيته على ( الدروس ) ما هذا لفظه : قال : ( للفقيه العدل الإمامي وإن لم يجمع شرائط الاجتهاد الحكم بين الناس ) . . . ) .
إلى آخر ما نقلناه من قول ابن فهد رحمه اللَّه ، ثم قال : ( وكتب بعدها هذه الحاشية منقولة من الشيخ حسين بن الحسام دام فضله « 2 » انتهى ما ذكره المولى المذكور ، أفاض اللَّه تعالى عليه رواشح النور .
هامش
« 1 » كذا في النسختين .
« 2 » مجمع الفائدة والبرهان 12 : 14 .