أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « أنّ الشارع حكم » . بالحكم الشرعي لا التكويني .
* قوله ( قدس سره ) : « إلى هذا الحكم » . أي : الحكم ببقاء المتيقّن .
* قوله ( قدس سره ) : « لا يعني بقاءه حقيقة وإلّا » . أي : لو كان المتيقّن باقياً حقيقةً .
* قوله ( قدس سره ) : « وذلك الشيء » . أي : المسبّب أو الملازم الخارجي التكويني المترتّب على بقاء المستصحب .
* قوله ( قدس سره ) : « إثبات ذلك الحكم الشرعي » . المترتّب على نبات اللحية في المثال .
* قوله ( قدس سره ) : « فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب » . بمعنى أنّه احتمال ممكن من الناحية النظرية إلّا أنّه خلاف الظاهر ، بخلاف الصورة الأولى التي يُراد منها إثبات الحكم الشرعي من خلال إثبات بقاء المستصحب مباشرةً ، فإنّ ذلك غير ممكن أساساً .
* قوله ( قدس سره ) : « وليس بجعل من الشارع بما هو شارع » . إشارة إلى أنّ نبات اللحية أثر من آثار المولى تعالى أيضاً ولكن ليس بما هو شارع وإنّما بما هو خالق ، وكلامنا هنا عن الشارع بما هو شارع لا غير .