تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
* قوله ( قدس سره ) : « وتكون له دلالة على الحكم الشرعيّ » . وهو يتمّ إذا كان المعصوم يستطيع بيان الحكم الشرعيّ ولم يكن في موضع تقية مثلاً ، وتقدّم القول أنّ هذا الافتراض يأتي في غير النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين . * قوله ( قدس سره ) : « فيكتسب مدلوله من ذلك » . أي من المقال أو ظهور الحال الذي يقترن مع الفعل . * قوله ( قدس سره ) : « دلّ صدور الفعل من المعصوم على عدم حرمته » . وهذا هو القدر المتيقّن ، وأمّا دلالته على عدم الكراهة فهو مبنيّ على أنّ المعصوم لا يصدر منه المكروه . * قوله ( قدس سره ) : « كما يدلّ الترك على عدم الوجوب لذلك » . أي : لعصمته ، ودلالة الترك على عدم الوجوب هو القدر المتيقّن ، وأمّا دلالته على الاستحباب فهو مبنيّ على أنّ المعصوم لا يترك المستحبّ . * قوله ( قدس سره ) : « ولا يدلّ بمجرّده » . أي : الفعل . * قوله ( قدس سره ) : « أو أحرزنا في مورد عدم وجود أي حافز غير شرعي » . كما لو رأينا المعصوم يلتزم بالمضمضة قبل كلّ وضوء ، فإنّنا سنعلم أنّ حافزه الذي يدعوه إلى الفعل حافز شرعيّ ؛ لأنّ مثل المضمضة لا يقتضيها الطبع العقلائي . * قوله ( قدس سره ) : « وهل يدلّ الفعل على عدم كونه مرجوحاً إمّا مطلقاً » . أي : سواء تكرّر صدور الفعل من المعصوم أو صدر مرّة واحدة ، في قبال الحالة الثانية التي أشار إليها بقوله : « وإمّا في حالة تكرار صدوره . . » . * قوله ( قدس سره ) : « هل يجوز في حقّه ترك الأولى وفعل المكروه » . العطف عطف تفسيريّ ؛ لأنّ ترك المكروه أولى من فعله ، ومعنى « يجوز » هنا هو : يصحّ .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 174 | علاء السالم