* قوله ( قدس سره ) : « مفهوم بهذا المعنى » . أي : بالمعنى الذي ذكرناه في الجملة الشرطية ، وهو انتفاء طبيعيّ الحكم عند انتفاء الشرط بنحو السالبة الكلّية .
* قوله ( قدس سره ) : « مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية » . وهو الوجه الثاني المتقدِّم في مفهوم الوصف .
* قوله ( قدس سره ) : « فلابدّ من افتراض انتفاء الطبيعي في حالات وقوع الغاية وحالات المستثنى ولو بنحو السالبة الجزئية » . فإذا قيل : « يجب إكرام العلماء إلّا الفاسق » فإنّ بعض العلماء الفسّاق قد يجب إكرامهم وقد لا يجب إكرام البعض الآخر ، وأمّا أن يجب إكرامهم كلّهم فلا ؛ لأنّه يلزم أن يكون الاستثناء لغواً ، وعليه فلابدّ من افتراض انتفاء طبيعيّ الحكم عن المغيّى والمستثنى ولو بنحو السالبة الجزئية صيانةً لكلام المولى عن اللغوية .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 139
مساهمون: علاء السالم
ص١٣٩