أضواء على النصّ
( قوله ( قدس سره ) : « من نفس النوع » . أي : من المصلحة والإرادة أو المفسدة والمبغوضية .
( قوله ( قدس سره ) : « نوعاً خامساً من الأحكام التكليفية » ؛ لأنّ الإباحة بالمعنى الأعمّ لا يمكن أن تكون قسماً قبال الاستحباب والكراهة ؛ لتضمّنها هذين القسمين ، فلا يصحّ أن يكون المقسم قسماً .
( قوله ( قدس سره ) : « والإباحة » . أي : الإباحة بالمعنى الأخصّ .
( قوله ( قدس سره ) : « خلوّ الفعل المباح من أيّ ملاك يدعو إلى الإلزام فعلاً أو تركاً » .
الإلزام فعلاً هو « الوجوب » ، والإلزام تركاً هو « الحرمة » ، كما أنّ الفعل المباح في هذه الحالة - اللاإقتضائية - خالٍ أيضاً عن الملاك الذي يدعو إلى ما دون الإلزام فعلاً أي « المستحبّ » ، وما دون الإلزام تركاً أي « المكروه » .
وهذا الخلوّ من أيّ ملاك للإلزام فعلاً وتركاً - في الإباحة اللاإقتضائية - هو نفسه يُعدّ ملاكاً لها ، فملاك اللاإقتضائية هو عدم الملاك ، وملاك الاقتضائية هو إطلاق العنان .